تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مريضة مرض الموت أبرأت فيه زوجها من دين لها بذمته ومن مؤخر صداقها المعلوم لها عليه وماتت من مرضها المذكور عنه وعن ابن وبنت من غيره لم يجيزوا الإبراء المذكور فهل يكون الإبراء غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير إبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز أي لا يجوز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا فلا يجوز مطلقا سواء كان المريض مديونا أو لا للتهمة .

ا ه .

مريض أبرأ وارثه من دين له عليه أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو الكفيل عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه براءة الكفيل فصولين وفيه عن الجامع أقر أنه أبرأ فلانا في صحته من دينه لم يجز إذ لا يملك إنشاءه للحال فكذا الحكاية بخلاف إقراره بقبض إذ يملك إنشاءه بتملك الإقرار به ومر أن إقراره لوارثه لم يجز حكاية ولا ابتداء وللأجنبي يجوز حكاية من كل ماله وابتداء من ثلثه .

ا ه .

وما عزاه إلى الجامع نقله في البدائع أيضا وقال في نور العين وقوله إذ لا يملك إنشاءه للحال مخالف لما مر آنفا من قوله وجاز إبراء الأجنبي اللهم إلا أن يخص عدم القدرة على الإنشاء بصورة كون فلان وارثا وبصورة كون الوارث كفيلا لفلان الأجنبي ففي إطلاق كلامه نظر أو يكون في صحة إبراء المريض أجنبيا عن دين له عليه روايتان ثم إن قوله

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٨٧