( سئل ) فيما إذا كان لامرأة بذمة زوجها زيد مبلغ معلوم من الدراهم بسبب دين ومهر معلوم مؤجل فأقرت في مرض موتها بقبض الدين والمهر المذكورين ثم ماتت عنه وعن ورثة لم يجيزوا الإقرار المزبور فهل يكون الإقرار المزبور غير جائز ؟ ( الجواب ) : نعم ولو للمريض دين على وارثه فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين في صحته أو لا على المريض دين أو لا .
مريضة أقرت بقبض مهرها فلو ماتت وهي زوجته أو معتدته لم يجز إقرارها وإلا بأن طلقها قبل دخوله جاز جامع الفصولين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٦