تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأسماء جائز شرعا وعرفا والمسمى واحد فإذا أتى متعنت مستدركا فيها بهذا الأمر ما هو نافذ ولا يستدرك بمثل ذلك في التعريف ؛ لأن الغرض هو العلم وهو حاصل بأحد الاسمين كما هو ظاهر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٧