الأسماء جائز شرعا وعرفا والمسمى واحد فإذا أتى متعنت مستدركا فيها بهذا الأمر ما هو نافذ ولا يستدرك بمثل ذلك في التعريف ؛ لأن الغرض هو العلم وهو حاصل بأحد الاسمين كما هو ظاهر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٧
الأسماء جائز شرعا وعرفا والمسمى واحد فإذا أتى متعنت مستدركا فيها بهذا الأمر ما هو نافذ ولا يستدرك بمثل ذلك في التعريف ؛ لأن الغرض هو العلم وهو حاصل بأحد الاسمين كما هو ظاهر .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.