تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا باعت هند ربع دارها من زيد بثمن معلوم أقرت بقبضه منه ثم ماتت عن ورثة طلبوا تحليف زيد المزبور أن مورثتهم هندا لم تكن كاذبة في إقرارها فهل تجاب الورثة إلى ذلك ويحلف زيد كما ذكر ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) قال في صدر الشريعة ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه أقر ثم ادعى أنه كاذب في إقراره فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أن المقر له يحلف أن المقر لم يكن كاذبا وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح التحليف ؛ لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر المقر له يلزمه فإذا أنكر يستحلف .

ا ه .

وفي الزيلعي يحلف وعليه الفتوى لتغير أحوال الناس وكثرة الجدال والخيانات وهو يتضرر والمدعي لا يضره اليمين إن كان صادقا فيصار إليه .

ا ه .

والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٧٣