تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في ذمية هلكت عن زوج وبنت منه وأخ وأخت شقيقين ذميين وخلفت تركة فأقر الأخ والأخت أنهما قبضا من الزوج ما خصهما بالإرث من أختهما الهالكة ثم ادعيا أنهما كانا كاذبين في الإقرار المزبور وأنهما لم يقبضا شيئا من تركتها فهل يحلف المقر له أنهما لم يكونا كاذبين في إقرارهما ؟ ( الجواب ) : نعم أقر رجل بدين أو غيره ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على أن المقر ما كان كاذبا فيما أقر به ولست بمبطل فيما تدعيه عليه كنز من شتى الفرائض فأفاد أن إقراره بالدين وغيره كالإرث الحكم فيه سواء وعممه في الملتقى بقوله ولو أقر بحق .

ا ه .

وسئل قارئ الهداية عن رجل اشترى شيئا وأقر برؤيته عند الشهود ثم بعد قبضه ادعى أنه لم يكن رآه وأراد رده فأجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية المبيع إنني أقررت بذلك ولم أكن رأيت المبيع وكذبه البائع حلف البائع أن إقراره بذلك كان بعد الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار المشتري وإن نكل فللمشتري الرد ا ه وأجاب أيضا بذلك في الخيرية بجواب نظما .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٧٢