( سئل ) فيما إذا كان لامرأة بذمة أخيها زيد مبلغ معلوم من الدراهم فأبرأته منه ومن كل حق إبراء عاما شرعيا مقبولا من زيد ثم أقر زيد بالمبلغ المزبور لها فهل يكون الإقرار المزبور باطلا ولا يعود بعد سقوطه بالإبراء ؟ ( الجواب ) : نعم أقر بالدين بعد الإبراء منه لا يلزمه أشباه في الإقرار وفي الساقط لا يعود ( أقول ) وهذا بخلاف الإقرار بالعين بعد أن أبرأه خصمه إبراء عاما فإن الإقرار صحيح فيؤمر بدفع ما أقر به من العين لإمكان تجدد الملك فيها مؤاخذة له بإقراره وتصحيحا لكلامه على طريق الاقتضاء والعين قابلة لذلك بخلاف الدين لكونه وصفا قد سقط فلا يعود كذا أفاده الشرنبلالي في رسالته تنقيح الأحكام .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٤