تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مستأجر بستان أبرأ مؤجره من دين له عليه على أن يؤجره البستان مدة أخرى مستقبلة ثم امتنع المؤجر من إيجاره ويريد المستأجر مطالبته بدينه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ففي الكنز من مسائل منشورة من البيوع فيما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه بالشرط إلى أن قال والإبراء عن الدين أي ؛ لأنه تمليك من وجه حتى يرتد بالرد وإن كان فيه معنى الإسقاط ويكون معتبرا بالتمليكات فلا يجوز تعليقه ويستثنى ما إذا علقه بكائن كقوله إن كانت الشمس طالعة فأنت بريء من الدين لقولهم إن التعليق به تنجيز إلخ نهر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٧١