( سئل ) فيما إذا قال رجل لجماعة إن طلقت زوجتي يكن لها عندي كذا من الدراهم ويريد الآن طلاقها فهل إذا طلقها لا يلزمه دفع المال ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن تعليق الإقرار بالشرط غير صحيح كما في المتون والبحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٧٠
( سئل ) فيما إذا قال رجل لجماعة إن طلقت زوجتي يكن لها عندي كذا من الدراهم ويريد الآن طلاقها فهل إذا طلقها لا يلزمه دفع المال ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن تعليق الإقرار بالشرط غير صحيح كما في المتون والبحر .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.