( سئل ) فيما إذا كان ليتيم حانوت جارية في ملكه وفي تواجر زيد بالتعاطي من وصيه الشرعي عليه ويدفع أجرتها لوصيه المزبور كل يوم وجرى على ذلك مدة تزيد على خمس سنوات قام زيد الآن يدعي أن الحانوت جارية في ملكه فهل يكون استئجاره إقرارا بأن لا ملك له فيها فلا تسمع دعواه المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم وكذا الاستيام والاستيداع والإعارة والاستيهاب والاستئجار ولو من وكيل فكل ذلك إقرار بملك ذي اليد فيمنع دعواه لنفسه ولغيره بوكالة أو وصاية للتناقض شرح التنوير للعلائي من الإقرار ( أقول ) كتب هنا فيما علقته على شرح التنوير ما نصه قال في الشرنبلالية كون هذه الأشياء إقرارا بعدم الملك للمباشر متفق عليه وأما كونها إقرارا بالملك لذي اليد ففيه روايتان على رواية الجامع يفيد الملك لذي اليد وعلى رواية الزيادات لا وهو الصحيح كذا في الصغرى وفي جامع الفصولين صحح رواية إفادة الملك فاختلف التصحيح للروايتين ويبتني على عدم إفادته ملك المدعى عليه جواز دعوى المقر بها لغيره .
ا ه .
ونقل السائحاني عن الأنقروي أن الأكثر على تصحيح ما في الزيادات وأنه ظاهر الرواية .
ا ه .
( قلت ) فيفتى به لترجحه بكونه ظاهر الرواية وإن اختلف التصحيح .