تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان على رجل اسمه فضل الله بن أحمد وظيفة في وقف وقيد اسمه في براءة الوظيفة السيد أحمد بن أحمد فادعى فضل الله المزبور على متولي الوقف بوظيفته فأنكرها زاعما أنه قيد اسمه في البراءة السيد أحمد فهي لرجل آخر فذكر فضل الله بأن له اسمين أحدهما السيد أحمد والثاني فضل الله ويريد إثبات ما ادعاه بالبينة الشرعية فهل له ذلك ويجوز تعدد الأسماء ؟ ( الجواب ) : نعم له ذلك ويجوز تعدد الاسم شرعا وعرفا قال في التتارخانية في الخامس عشر من الدعوى غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له اسمان .

وفي صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية ادعى على رجل هو محمد بن علي بن عبد الله ثم ظهر أن اسم جده أحمد لا تبطل الدعوى لجواز أن يكون لجده اسمان وفي البزازية في السادس عشر من الاستحقاق اشترى جارية اسمها شجرة الدر واستحقت بذلك الاسم وعند إرادة المشتري الرجوع بالثمن قال استحقت مني جارية اسمها قضيب البان تصح الدعوى إن قال استحقت علي الجارية التي اشتريتها منك والغلط في الاسم لا يمنع الدعوى بعدما عرفها بذلك التعريف ولأنه يجوز أن لها اسمين ا ه فيحتمل أن له اسمين أو أن اسمه أحمد ولقبه فضل الله والله أعلم وفي الخيرية من العشر والخراج سئل في رجل تدعوه الناس محمدين واسمه الحقيقي محمد وعليه تيمار ببراءة سلطانية والمكتوب فيها اسمه الحقيقي محمد لا محمدين هل يوجب ذلك خللا في براءته أم لا الجواب لا يوجب خللا فتعدد

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٦