( سئل ) فيما إذا أقر رجل لابنه بشيء وثبت عند الحاكم أنه أقر في صحته وسلامته وحكم القاضي بصحة الإقرار في الصحة ونفذ حكمه قاض آخر ومات المقر فادعى وارث آخر أن إقراره كان في المرض وهو مختل العقل ويقول إن له بينة على ذلك فهل تسمع هذه الدعوى وتقبل البينة عليها بعد الحكم السابق أم لا ؟ ( الجواب ) : لا تسمع هذه الدعوى بعد الحكم السابق الذي ثبت أنه حكم شرعي كتبه الفقير إلى مغفرة الله عفي عنه ( أقول ) هذا حيث وجد الحكم بأنه في الصحة مستوفيا شروطه بأن ادعى الابن المقر له عند الحاكم بأن هذا الشيء له وأن أباه أقر له بذلك فأنكر الأب أو من يقوم مقامه ذلك وادعى أن إقراره المزبور في حال اختلال عقله فأثبت الابن بالبينة أنه في حال الصحة وإلا فمجرد الكتابة في الصك بأنه أقر له في حال صحته بدون دعوى وإنكار ولا حادثة شرعية لا يكون حكما نعم لو تعارضت شهود الصحة وشهود المرض فشهود الصحة أولى كما مر في الشهادات .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي