مالا بالإرث فلو مات مورثه قبل إبرائه لا تسمع دعواه وإن لم يعلم هو بموت مورثه عند إبرائه .
ا ه .
ومثله في الخلاصة والبزازية هذا خلاصة ما حرره الشرنبلالي في رسالته المذكورة وقد من المولى تعالى على عبده الحقير عند الوصول إلى هذا المحل بتحرير رسالة سميتها إعلام الأعلام بأحكام الإبراء العام وفقت فيها بين عبارات متعارضة ودفعت ما فيها من المناقضة والذي تحرر لي في هذه الرسالة في خصوص مسألتنا أن الابن إذا أشهد على نفسه أنه قبض من وصيه جميع تركة والده ولم يبق له منها قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا في يد الوصي وقال هذه من تركة والدي تركها ميراثا لي ولم أقبضها فهو على حجته وتقبل بينته كما نص عليه في آخر أحكام الصغار للأسروشني معزيا للمنتقى وكذا في الفصل الثامن والعشرين من جامع الفصولين وكذا في أدب الأوصياء في كتاب الدعوى معزيا إلى المنتقى والخانية والعتابية مصرحين بإقرار الصبي بقبضه من الوصي فليس الإقرار لمجهول كما ادعاه الشرنبلالي وممن نص على ذلك التصريح أيضا العلامة ابن الشحنة في شرح الوهبانية وذكر الجواب عن مخالفة هذا الفرع لما أطبقوا عليه من عدم سماع الدعوى بعد الإبراء العام بأن الظاهر أنه استحسان ووجهه أن الابن لا يعرف ما تركه أبوه على وجه التفصيل غالبا فاستحسنوا سماع دعواه .
ا ه .
ولهذا جعل صاحب الأشباه المسألة مستثناة من ذلك العموم الذي أطبقوا عليه وهذا بخلاف إقرار بعض الورثة