تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقبض ميراثه من بقية الورثة وإبرائه لهم فإنه لا تسمع دعواه خلافا لما أفتى به الخير الرملي مستندا إلى ما لا يدل له كما أوضحته في تلك الرسالة فلا يعدل عما قالوه لعدم النص في ذلك فالحاصل الفرق بين إقرار الابن للوصي وبين إقرار بعض الورثة للبعض لما في البزازية عن المحيط لو أبرأ أحد الورثة الباقي ثم ادعى التركة وأنكروا لا تسمع دعواه وإن أقروا بالتركة أمروا بالرد عليه .

ا ه .

ووجه الفرق بينهما أن الوصي هو الذي يتصرف في مال اليتيم بلا إطلاعه فيعذر إذا بلغ وأقر بالاستيفاء منه لجهله بخلاف بقية الورثة فإنهم لا تصرف لهم في ماله ولا في شيء من التركة إلا باطلاع وصيه القائم مقامه فلم يعذر بالتناقض ومن أراد مزيد البيان ورفع الجهالة فعليه بتلك الرسالة ففيها الكفاية لذوي الدراية والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٦٦