( سئل ) في امرأة ماتت عن أخت وابن عم عصبة وخلفت تركة فأقر ابن العم بأن زيدا ابن عم عصبة له في درجته فهل يستحق له نصف حصة المقر ؟ ( الجواب ) : نعم وارث معروف أقر بوارث آخر قاسمه ما بيده على موجب إقراره إذا أقر باستحقاق المال فينفذ في حق المال لا في حق النسب إذ فيه تحميل النسب على الغير فلو أقر بآخر بعده فلو صدقه المقر له الأول اقتسموا ما بيده بحسب ما أقرا ولو كذبه فلو دفع للأول بقضاء فلا يضمن فيصير ما دفع كهالك فيقسم ما بيده بينهما ولو دفع بلا قضاء يجعل المدفوع كباق في يده فيضمن ويدفع إليه حقه من الكل ؛ لأنه مختار في التسليم وقد أقر بأنه سلم بغير حق فيضمن فصولين في 29 وفيه مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ وأنكر الآخر فالمقر يعطي الأخ المقر له نصف ما بيده في قول أصحابنا وعند أبي ليلى يعطيه ثلث ما بيده .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي