تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح فهل تسمع دعوى الوارث المشهد على نفسه في حصته منه ؟ ( الجواب ) : نعم تسمع والمسألة في متن التنوير في آخر كتاب الإقرار وفي السادس من صلح البزازية قال تاج الإسلام وبخط صدر الإسلام وجدته صالح أحد الورثة وأبرأ إبراء عاما ثم ظهر في التركة شيء لم يكن وقت الصلح لا رواية في جواز الدعوى ولقائل أن يقول تجوز دعوى حصته منه وهو الأصح ولقائل أن يقول لا .

ا ه .

وقد أفتى به الخير الرملي وقال وحيث ثبت الأصح لا يعدل .

ا ه .

( أقول ) ما أفتى به الخير الرملي قد رده معاصره العلامة الشرنبلالي في رسالة سماها تنقيح الأحكام في الإقرار والإبراء الخاص والعام وهي رسالة حافلة بسط فيها الكلام وأوضح بها المرام وقال إن البراءة العامة بين الوارثين مانعة من دعوى شيء سابق عليها عينا كان أو دينا بميراث أو غيره وحقق ذلك بأن البراءة إما عامة يبرأ بها من العين والدين كلا حق أو لا دعوى أو لا خصومة لي قبل فلان أو هو بريء من حقي أو لا دعوى لي عليه أو لا تعلق لي عليه أو لا أستحق عليه شيئا أو ليس لي معه أمر شرعي أو أبرأته من حقي أو مما لي قبله وإما خاصة بدين خاص كأبرأته من دين كذا أو بدين عام كأبرأته مما لي عليه فيبرأ عن كل دين دون العين وإما خاصة بعين فتصح لنفي الضمان لا الدعوى فيدعي بها على المخاطب وغيره وإن كان الإبراء عن دعواها فهو صحيح

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٦٢