تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن زوجتين وعن عم عصبة وخلف تركة فاقتسموها بينهم ثم إن الزوجتين أقرتا لجماعة معلومين أن المورث أوصى لهم بثلث ماله والعم ينكر ذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : إذا ثبتت الوصية بإقرارهما فقط والعم منكر يسري إقرارهما عليهما فيؤخذ منهما ما يخصهما من الوصية المزبورة قال في العمادية في فصل 39 بعض الورثة إذا أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه بالاتفاق قال وإذا مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ابن ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله وصدقه أحد البنين فالقياس أن يؤخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده وهو قول زفر وفي الاستحسان يؤخذ منه ثلث ما في يده وهو قول علمائنا رحمهم الله تعالى ؛ لأن المقر أقر له بألف شائع في الكل ثلث ذلك في يده وثلثاه في يد شريكيه فما كان إقرارا فيما في يده قبل وما كان إقرارا في يد غيره لا يقبل فوجب أن يسلم إليه ثلث ما في يده .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٦٠