تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في جماعة أقروا في صحتهم بأن لا حق لهم مع فلانة وفلانة الأختين في ثلثي غراس البستان المعلوم المشتمل على أشجار فواكه وزيتون مثمر حين الإشهاد وأن ذلك لهما إقرارا مقبولا منهما فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ويكون ثلثا الأشجار وثمرها للأختين ؟ ( الجواب ) : نعم ولو أقر بشجرة عليها ثمر كان له الشجرة بثمرها خانية من فصل فيما يكون إقرارا بشيء أو بشيئين ومثله في شرح المنتقى للعلائي من فصل فيما يدخل في البيع تبعا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٥٣