تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة أقرت بربع أمتعة معلومة لشقيقتها في صحتها وجواز أمرها الشرعي إقرارا شرعيا مقبولا ثم ماتت عن ورثة فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم بخمر وبنصف داره مشاعا تنوير الأبصار وفي الخانية ذكر في المنتقى رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز إقراره بالغلة ولو قال نصف داري هذه أو نصف عبدي هذا أو نصف بستاني هذا لا يجوز ولا يلزمه بهذا الإقرار شيء قالوا إن أضاف المال إلى نفسه أولا بأن قال عبدي هذا لفلان يكون هبة على كل حال وإن لم يضفه إلى نفسه بأن قال هذا المال لفلان يكون إقرارا وذكر في المنتقى رجل قال داري هذه لولدي الأصاغر يكون باطلا ؛ لأنها هبة فإذا لم يبين الأولاد كان باطلا وإن قال هذه الدار للأصاغر من أولادي فهو إقرار وهي لثلاثة من أصغرهم ؛ لأنه لم يضف الدار إلى نفسه وكذا لو قال ثلث داري هذه لفلان كان هبة ولو قال ثلث هذه الدار لفلان يكون إقرارا .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٥٤