( سئل ) فيما إذا أقر زيد في صحته وجواز أمره الشرعي إقرارا شرعيا لدى بينة شرعية أن أخته فلانة تستحق الحصة وقدرها كذا من الحنطة المزروعة في بستان كذا وبستان كذا ومثل ذلك من ثمرة زيتونهما البارزة وصدقته أخته على ذلك وقبلته منه فهل يكون الإقرار صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم رجل قال لفلان نصف غلة هذا البستان أو قال نصف غلة هذا العبد جاز إقراره بالغلة إلخ خانية من كتاب الإقرار الغلة كل ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو أجرة غلام أو نحو ذلك مغرب .
وسئل قارئ الهداية رحمه الله تعالى عن شخص أقر أن لزيد في هذا القصب المزروع النصف وعلى المقر القيام بمصالحه إلى حين الكبر ثم في السنة الثانية أخلف القصب ونبت قصب آخر فادعى زيد نصفه بمقتضى الإقرار السابق فقال المقر إنما كان إقراري بالقصب الأول خاصة فأجاب يستحق المقر له الأصل والفرع .