تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة أقرت في صحتها أن جميع ما هو داخل منزلها لابنها الصغير وقبل أبوه ذلك وصدقها ثم مرضت وماتت عنهما وعن ورثة آخرين فهل يكون الإقرار المزبور صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم يصح هذا الإقرار قضاء والله أعلم رجل قال في صحته جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي هذه ثم مات صح إقراره قضاء فإن علمت المرأة بسبب من أسباب الملك من بيع أو هبة كان لها ذلك وإن بنفس الإقرار لا تملك خانية من فصل فيما يكون إقرارا رجل أقر في صحته وكمال عقله أن جميع ما هو داخل منزله لامرأته غير ما عليه من الثياب ثم مات الرجل وترك ابنا فادعى الابن أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم الصفار إن علمت المرأة أن جميع ما أقر به الزوج كان لها ببيع أو هبة كان لها أن تمنع ذلك عن الابن بحكم إقرار الزوج وإن علمت أنه لم يكن ببيع ولا هبة لا يصير ملكا لها بهذا الإقرار خانية من المحل المزبور .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٥١