( سئل ) في رجل قال لزوجته وهما في الصحة إن جميع مالي سوى الأمتعة التي على بدني لزوجتي فلانة المزبورة ثم ماتت الزوجة المزبورة قبل التسليم فهل تكون الهبة المزبورة غير صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم قال جميع مالي أو ما أملكه له أي لزيد فهو هبة لا إقرار وإذا كان كذلك فلا بد من التسليم ؛ لأنه من تمامها ولو كان إقرارا لم يحتج إلى ذلك قال في الخانية من أوائل كتاب الإقرار رجل قال جميع ما يعرف بي أو جميع ما ينسب إلي فهو لفلان قال أبو بكر الإسكاف رحمه الله تعالى هذا إقرار ولو قال جميع مالي أو جميع ما أملكه لفلان فهو هبة لا يجوز إلا بالتسليم ولا يجبر على ذلك ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا .
ا ه .
والأصل في ذلك أنه إن أضاف المقر به إلى ملكه كان هبة ؛ لأن قضية الإضافة تنافي حمله على الإقرار الذي هو إخبار لا إنشاء فيكون هبة يشترط فيه ما يشترط في الهبة ولا يشكل على هذا جميع ما في بيتي فإنه إقرار كما تقدم ؛ لأن الإضافة فيه إضافة نسبة لا إضافة ملك إلخ منح الغفار من الإقرار وتمام فروع المسألة فيها ومثله في الدرر .