تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو آلات لهو ولعب يسمونها بالمناقل والطاب والدك لأجل اللعب بها مدة معلومة فهل لا تصح الإجارة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البدائع ومنها أن تكون المنافع مباحة الاستيفاء فإن كانت محظورة الاستيفاء لم تجز الإجارة وقال في الملتقى بعد ذكره كسر آلة اللهو ويصح بيع هذه الأشياء وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها وعليه الفتوى .

ا ه .

قال في الكافي لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر والفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس .

ا ه .

والبيع والإجارة أخوان ؛ لأن الإجارة بيع المنافع ( أقول ) وفي متن التنوير ولا تصح الإجارة لعسب التيس والغناء والنوح والملاهي ا ه أي كالمزامير والطبل فإن كان الطبل لغير اللهو كطبل الغزاة والعرس والقافلة يجوز كما في شرح الهداية للأتقاني .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٩٩