( سئل ) في رجل أحرق حصائد أرض مستعارة بقرب حنطة زيد حال اضطراب الرياح وسرت النار إلى الحنطة وأحرقتها وكانت الرياح وقت الإحراق يذهب مثلها بمثل تلك النار إلى الحنطة فهل يضمن مثلها لزيد حيث لم ينقطع المثل بعد ثبوت ذلك شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء من أرض غيره لم يضمن إن لم تضطرب الرياح فلو كانت مضطربة ضمن ؛ لأنه يعلم أنها لا تستقر في أرضه فيكون مباشرا شرح التنوير للعلائي من شتى الإجارة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٨