( سئل ) فيما إذا استأجر زيد دابة عمرو ليحمل عليها كذا من الحنطة إلى مكان كذا فحمل عليها أكثر من ذلك حديدا بدون إذن عمرو فعطبت الدابة وماتت من ذلك ويريد عمرو أن يضمنه قيمتها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن استأجرها ليحمل عليها حنطة أو شعيرا بوزن معلوم فحمل عليها لبنا أو حديدا بمثل ذلك الوزن يضمن لأن الحديد واللبن يكون أدق لظهر الدابة عمادية في رد المستأجر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٧