تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في بيت موقوف سكنه زيد بلا عقد إجارة شرعي مدة بل كان يعطي أجرة كل شهر فيه بحسابه لناظر الوقف آجره الناظر من عمرو بزيادة معتبرة مدة سنة ابتداؤها غرة محرم سنة كذا بعد انتهاء ذي الحجة الذي كان زيد دفع أجرته بالتعاطي للناظر ويزعم زيد أنه أحق بقبول الزيادة المزبورة فهل لا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة المزبورة ( أقول ) صرح في الدر المختار في أواخر باب الفسخ بجواز الإجارة بالتعاطي وفي الأشباه السكوت في الإجارة رضا وقبول وتمامه فيما علقناه عليه فقول المؤلف حيث لم يكن مستأجرا تلك المدة فيه نظر إلا أن يراد المدة الثانية التي أجرها الناظر من عمرو وعليه فهو صريح في أن الإجارة الثانية صحيحة وإن كان المستأجر الأول أحق وقد توقفت فيما مر في أن عرض الزيادة على المستأجر الأول هل هو لازم يقتضي عدم صحة الإجارة من غيره قبل العرض عليه أو هو على سبيل الأولوية فلا يقتضي ذلك ولم أر التصريح به في كلامهم فليراجع .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٩٦