تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا انقضت مدة الإجارة والزرع يقل وأراد المؤجر أن يسوق شرب الأرض إلى أرض أخرى ليس لها شرب من ذلك النهر بدون إذن من بقية الشركاء في النهر فهل يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك وليس له إخراج الشرب إلى غيرها والشرب في الإجارة تبع للأرض من كل وجه ؟ ( الجواب ) : نعم يترك الزرع في الأرض بأجر المثل إلى أن يدرك ؛ لأن له نهاية معلومة فأمكن رعاية الجانبين إذا انقضت مدة الإجارة كما صرح به في البحر والمنح والأشباه وغيرها والشرب في الإجارة يتبع الأرض من كل وجه ؛ لأن الانتفاع بالأرض لا يتم بدونه فلم تجز إجارة الشرب مع أرض أخرى كما في البزازية من الثالث في كتاب الشرب وفي شرح الملتقى للعلائي من باب ما يدخل في البيع تبعا ولا يدخل الشرب والطريق في بيع الأرض والدار إلا بذكر الحقوق ويدخلان في الإجارة والرهن والوقف والقسمة كما في الفتح .

ا ه .

وفي الهداية في فصل الدعوى في الشرب وليس لأحد الشركاء في النهر الخاص أن يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها في ذلك شرب ؛ لأنه إذا تقادم العهد يستدل به أنه حقه .

ا ه .

ومثله في المتون .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٩٥