على المؤجر في الكل لترجيح هذا القول بالاستدلال عليه ثم ذكر في الفصولين عن عدة كتب ما يؤيده وحيث كان الرد على المؤجر فلا ضمان على المستأجر بالإمساك بلا طلب وعلى هذا فما ذكره عن التجريد من قوله وليس هذا كالعارية يخالف ما مر قبل صفحة عن شرح الطحاوي من أن كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة وما لا فلا إلا أن يحمل ما في شرح الطحاوي على القول الآخر المذكور في الأجناس أو يحمل على الإعارة المطلقة أما المقيدة فقد صرح في الفصولين في ضمان المستعير بأن العارية لو موقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء توقتت نصا أو دلالة حتى إن من استعار قدوما ليكسر حطبا فأمسكه ضمن ا ه وقال قبله ولو تلفت أي العارية بعد مضيها ضمن في قولهم إذا أمسكها بعد المضي بلا إذن فصار غاصبا بخلاف المستأجر بعد مضي المدة إذ مؤنة الرد في الإجارة على المالك فلم يوجد من المستأجر منع يصير به غاصبا .
ا ه .