تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استأجر زيد من عمرو بهيمة ليحملها من مدينة كذا إلى قريته في يومه واليوم الذي بعده ذاهبا وجائيا ثم يردها إلى المكان الذي قبضها فيه فحملها وذهب بها إلى قرية أبعد من قريته وأمسكها بعد اليوم الثاني المذكور أياما ولم يردها حتى نطحها ثور وجرحها وماتت من الجراحة فهل يضمن قيمتها ؟ ( الجواب ) : ذكر في التجريد البرهاني ليس على المستأجر رد الدابة المستأجرة على المالك وعلى الذي أجر أن يقبض من منزل المستأجر فإن أمسكها وهلكت لم يضمنها وليس هذا كالعارية فإن استأجرها من موضع إلى المصر ذاهبا وجائيا فعلى المستأجر أن يأتي بها ذلك الموضع الذي قبض فيه فإن أمسكها في بيته ضمن ولو قال المستأجر أنا أركب من هذا الموضع وأرجع إلى منزلي فليس على المستأجر أن يردها إلى منزل المؤجر هذه الجملة في التجريد عمادية من أنواع الضمانات في رد المستأجر ومثله في الفصولين ( أقول ) وفي جامع الفصولين أيضا رامزا إلى أجناس الناطفي قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كل ما لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر رده لا على المستأجر وما لا حمل له كثياب ودابة فعلى المستأجر رده ثم رمز لا يجب على المستأجر رده بعد المدة بل عليه رفع اليد فقط وحكى عن الرازي يجب على المستأجر رده وهو أحد قولي الشافعي لنا أنه عقد يقصد به المنفعة ببدل فلا يجب على العاقد رده بعد رفع اليد إلخ .

ا ه .

ومقتضى هذا أن في المسألة خلافا وأن المعتمد أن الرد

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٧٩