( سئل ) في مستأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما من الزرع فحمل أكثر منه وهي لا تطيق فعطبت بذلك فهل يلزم المستأجر جميع قيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من باب ما تجوز إجارته وما لا تجوز .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨١
( سئل ) في مستأجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما من الزرع فحمل أكثر منه وهي لا تطيق فعطبت بذلك فهل يلزم المستأجر جميع قيمتها ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير من باب ما تجوز إجارته وما لا تجوز .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.