تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البراءة المضمون دون الأمانة ولو قال هو بريء مما لي عنده فهو بريء عن كل شيء أصله أمانة ولا يبرأ عن المضمون وإن ادعى حقا بعد ذلك وأقام بينة .

فإن أرخ وكان التاريخ قبل البراءة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته وإن كان التاريخ بعد البراءة تسمع دعواه وتقبل بينته وإن لم يؤرخ بل أبهم الدعوى إبهاما فالقياس أن تسمع دعواه ويحمل ذلك على حق واجب له بعد البراءة وفي الاستحسان لا تقبل بينته ولو أقر أن فلانا بريء قبله ولم يقل من جميع حقي ثم قال إنه بريء من بعض الحقوق دون البعض لا يصدق ويكون بريئا عن الحقوق كلها ولو قال رب الدين برئت من ديني على فلان كان هذا براءة للمطلوب كما لو أضاف البراءة إلى المطلوب بأن قال هو بريء من ديني وكذا لو قال هو في حل مما لي عليه ولو أقر أنه ليس لي مع فلان شيء كان هذا براءة عن الأمانات لا عن الدين ذخيرة في 22 وعن محمد إذا كان لرجل على آخر مال فقال قد حللته لك قال هو هبة وإن قال حللتك منه فهو براءة ذخيرة غصب عينا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخي التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا عين قائمة كذا في القنية هندية من الباب الثالث أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا إذا نص على قوم مخصوصين وقال الفقيه وعندي أنه يصح بزازية من الإقرار .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٨