( سئل ) في مستأجر دابة جمحت به ونفرت قهرا عليه بلا تعد منه ولا تقصير ولم يقدر على ردها وضاعت فهل لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم ولو كان يصلي في الصحراء فنزل عن الدابة فأمسكها فانفلتت من يده فلا ضمان لأنه لم يضيعها عمادية من ضمان المستعير وكل موضع تضمن في الإعارة يضمن في الإجارة كما مر آنفا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٨