( سئل ) في كحال متقن لحرفته أهل لها أمرته امرأة بمداواة عينها الرمدة وكحلها فصب الدرور في عينها ولم يغلط فزعمت أنه ذهب ضوءها وأنه يضمن فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا ضمان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم الكحال إذا صب الدرور في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان هو أهل لا يضمن فإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن وفي جنايات مجموع النوازل لو قال رجل لكحال داو بشرط أن لا يذهب البصر فذهب لا يضمن من إجارات الخلاصة في الحجام صور المسائل من فصل الضمانات وفي البزازية من الإجارة من نوع في الحجام والبزاغ صب الكحال الدرور في عين رمد فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه أهل ورجلان أنه ليس بأهل وهذا غلط لا يضمن وإن صوبه رجل وخطاه رجلان فالمخطئ صائب ويضمن .
ا ه .