تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل استأجر بهيما من صاحبه بأجرة معلومة ليركبه إلى بلدة كذا فنام في الطريق ومقوده في يده فقطعه إنسان وأخذ البهيم فهل لا ضمان على الرجل ؟ ( الجواب ) : نعم وضعها المستعير بين يديه ونام قاعدا يبرأ ولو نام مضطجعا ضمن في الحضر وإلا فلا فصولين من أنواع الضمانات من العارية الموقتة وقد علم مما مر آنفا عن شرح الطحاوي أن حكم الإجارة والإعارة واحد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٧٦