( سئل ) في مستأجر الدابة ليركبها إلى مكان كذا إذا ركبها ثم أمسكها ثم بعثها إلى صاحبها مع أجنبي بلا إذنه وضاعت في الطريق فهل يضمن قيمتها لصاحبها ؟ ( الجواب ) : نعم وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع عبد ربها أو أجيره برئ بخلاف الأجنبي بأن كانت العارية موقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبي وإلا فالمستعير يملك الإيداع من الأجنبي تنوير عن العمادية ومثله في شرح المنتقى وشرح التنوير والمنح وفتاوى مؤيد زاده وإنما استشهدنا بمسألة المستعير لما في العمادية ذكر في شرح عارية الطحاوي أن في كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر .
ا ه .
أمسك المستأجر بعد مضي المدة وتركه في دار غيره ضمن إذ الرد عليه لازم بعد المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضييع فتاوى مؤيدية ( أقول ) وفيه كلام سنذكره قريبا .