( سئل ) في مستأجر حمار ليحمل عليه عنبا من قرية كذا إلى بلدة كذا فذهب بالحمار إلى بلدة أخرى أبعد من الأولى ومن غير طريقها فوقع الحمار في الطريق تحت الحمل وعطب فهل يضمن قيمته لصاحبه ؟ ( الجواب ) : نعم ذكر في عارية شرح الطحاوي أن في كل موضع يضمن في الإعارة يضمن في الإجارة ولا يجب الأجر وفي كل موضع لا يضمن في الإعارة لا يضمن في الإجارة ويجب الأجر عمادية وذكر في شرح الطحاوي العارية لو كانت مقيدة بمكان فجاوز ذلك المكان يضمن ولا يبرأ بالعود وكذا الجواب في الإجارة بخلاف الرهن الوديعة ولو لم يذهب إلى ذلك المكان ولكن إلى مكان آخر أقصر منه أو أطول يضمن وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب بها إلى ذلك المكان الذي استعارها له يضمن والمكث المعتاد عفو وكذا هذا في الإجارة عمادية في ضمان المستعير وتمام المسائل فيها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٧٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي