( سئل ) في رجل سكن مع زوجته في دار وقف مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يكون أجر مثلها على الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية والعلائي من النفقة وفي الحاوي الزاهدي من الإجارة سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجر المثل عليه .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٢