تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل سكن مع زوجته في دار وقف مدة معلومة بلا إجارة ولا أجرة فهل يكون أجر مثلها على الزوج ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البزازية والعلائي من النفقة وفي الحاوي الزاهدي من الإجارة سكن رجل دار الوقف بأهله وأولاده وخدمه فأجر المثل عليه .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٧٢