( سئل ) فيما إذا ادعى زيد على عمرو بأن لي بذمتك كذا من الدراهم قرضا فقال عمرو إنك أبرأتني من القرض المزبور فادعى زيد بأن الإبراء المزبور صدر بينهما على سبيل التلجئة وفسرها وأقام بينة عليها فهل تقبل بينته ؟ ( الجواب ) : نعم إذا ادعى أن ما صدر بينهما مما ذكر كان بطريق التلجئة والمواضعة وفسرها وأقام بينة على طبق مدعاه تقبل بينته بطريقها الشرعي ثم كما لا يجوز بيع التلجئة لا يجوز الإقرار بالتلجئة بأن يقول لآخر إني أقر لك في العلانية بمال وتواضعا على فساد الإقرار لا يصح إقراره حتى لا يملك المقر له من البدائع وإن ادعى أحدهما أن هذا الإقرار هزل وتلجئة وادعى الآخر أنه جد فالقول لمدعي الجد وعلى الآخر البينة من الثامن من بيوع التتارخانية ومثله في فتاوى عطاء الله أفندي من الكفالة وأحاله إلى البدائع أيضا قال في البزازية قال لي عليك كذا فقال صدقت يلزمه إذا لم يقله على وجه الاستهزاء والقول لمنكر الاستهزاء بيمينه والظاهر أنه على نفي العلم ؛ لأنه على فعل الغير من حاشية البحر للخير الرملي من باب دعوى الرجلين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي