قبيل نوع فيما يكون جوابا ما نصه ما في يدي من قليل وكثير من عبد وغيره أو ما في حانوتي صح ؛ لأنه عام لا مجهول وكذا في قاضي خان ا ه .
( أقول ) نعم لو أنكرت ورثة الزوج أن هذه الأمتعة كانت في المنزل يوم الإقرار كان القول لهم لقيامهم مقامه وكان على الزوجة إثبات ذلك كما علم مما مر عن الخانية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥