تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبيل نوع فيما يكون جوابا ما نصه ما في يدي من قليل وكثير من عبد وغيره أو ما في حانوتي صح ؛ لأنه عام لا مجهول وكذا في قاضي خان ا ه .

( أقول ) نعم لو أنكرت ورثة الزوج أن هذه الأمتعة كانت في المنزل يوم الإقرار كان القول لهم لقيامهم مقامه وكان على الزوجة إثبات ذلك كما علم مما مر عن الخانية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٥