( سئل ) فيما إذا كان لزيد وأخويه البالغين فلاحة مشتملة على دار في قرية ومشد مسكة في أراض ميرية ووقف فوضع زيد يده عليها كلها فانتفع بالدار بلا إجارة ولا أجرة وزرع الأراضي لنفسه ببذره وبقره ودفع مال الوقف والميري للمتكلمين عليها ودفع مغارمها في مدة سنين والآن قام أخواه يكلفانه بلا وجه شرعي أجرة مشد المسكة بقدر حصتهما في المدة المزبورة فهل لا يلزمه ذلك والزرع له ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٤