( سئل ) في قرية مشتركة بين جهتي وقف وتيمار لزيد يزعم زيد أن له جبر الناظر على أن يؤجره حصة الوقف من القرية المذكورة لكون أبي الناظر المذكور كان يؤجره ذلك مدة حياته حال كونه ناظرا على الوقف والناظر الآن لا يرضى بالإيجار فهل لا يجبر الناظر على الإيجار من التيماري ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٣