( سئل ) فيما إذا أقر زيد في حال صحته وجواز أمره الشرعي لدى بينة شرعية أن جميع ما كان داخل داره المعلومة ملك لزوجته فلانة لا حق له معها في ذلك وصدقته بذلك والآن مات زيد عن الزوجة وعن أخت تعارضها في جميع الأمتعة الموجودة في الدار المزبورة وقت الإقرار المرقوم فهل هذا الإقرار صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم ما في يدي من قليل أو كثير من عبد وغيره أو في حانوتي صح ؛ لأنه عام لا مجهول بزازية وذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو غيره لفلان صح إقراره ؛ لأنه عام وليس بمجهول فإن حضر المقر له وأراد أن يأخذ شيئا مما في يده واختلفا في عبد في يده إن كان في يده يوم الإقرار أو لم يكن كان القول قول المقر وكذا لو قال جميع ما في حانوتي خانية من الإقرار وسئل الحانوتي فيمن أشهد على نفسه جماعة أن جميع ما بمنزله الكائن بمحلة كذا من الأمتعة ملك لزوجته فلانة وأنها تستحقه دونه ودون كل واحد ولم يحط علم الشهود وقت تحمل الشهادة بجميع ذلك ولا بشيء منه فهل إذا ادعت الزوجة أو من يقوم مقامها بجميع ما ذكر على ورثة الزوج وقامت الجماعة المذكورون يشهدون لها أو لمن قام مقامها بجميع ما ذكر على الزوج المزبور بما أشهدهم به تقبل شهادتهم بذلك ولا تكون شهادتهم بمجهول فأجاب الشهادة صحيحة ؛ لأنها على سبيل العموم لأنها شهادة بجميع ما في المنزل والعموم من قبيل المعلوم لا من قبيل المجهول فلا تكون شهادة بمجهول قال في البزازية
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي