( سئل ) فيما إذا استخدم زيد عمرا في أعمال شتى مدة من الزمان بدون إجارة ولا أجرة وعمرو معروف بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها فهل لعمرو طلب أجر مثل خدمته في المدة المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم حيث كان معروفا بتعاطي الخدمة بالأجرة وقيام حاله بها كما في الأشباه وعبارتها من الفن الثالث العادة المطردة هل تنزل منزلة الشرط إلى أن قال وقال محمد إن كان الصانع معروفا بهذه الصنعة وقيام حاله بها كان القول قوله وإلا فلا اعتبارا للظاهر المعتاد وقال الزيلعي والفتوى على قول محمد وبه يفتى صرة الفتاوى من الإجارات .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٨