( سئل ) في محترفين حرفة معلومة استأجرا مكان وقف معدا لتلك الحرفة من ناظره إجارة شرعية بأجرة معلومة من الدراهم قبضها الناظر سلفا عن جميع المدة فتعاطيا الحرفة في المأجور مدة ثم حصل عذر منعهما عن الانتفاع به والجري على موجب العقد بقية المدة ويريدان فسخ الإجارة ومطالبة الناظر بما قابل بقية المدة من الأجرة المرقومة فهل لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في كثير من الكتب المعتمدة والخانية ولسان الحكام .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٩