( سئل ) فيما إذا توافق أهل قرية مع زيد على أن يقوم بقضاء مصالحهم ومصالح قريتهم وجعلوا له في مقابلة ذلك كذا من الدراهم أجرة ولم يذكروا لذلك وقتا والحال أنه لو أراد زيد الشروع فيما ذكر حالا لم يقدر لعدم وجود المصالح حين التوافق ثم باشر لهم زيد ما توافقوا عليه من مصالحهم ومصالح قريتهم ولم يدفعوا له شيئا من الأجرة ويريد مطالبتهم بأجر مثله فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٦