( سئل ) فيما إذا احتكر زيد قطعة أرض موقوفة من متوليها مدة معلومة بأجرة كذلك للبناء والتعلي وبنى فيها حوانيت لنفسه وتصرف فيها حتى انقضت المدة وخرب البناء وزال من الأرض ولم يبق له أثر فيها بالكلية فعمر المتولي مكانه حوانيت للوقف بمال الوقف فقام زيد يعارضه في ذلك بدون وجه شرعي فهل حيث كان الأمر كما ذكر يمنع من المعارضة في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٤٥