( سئل ) في امرأة أبرأت زوجها من مؤخر صداقها المعلوم الذي عليه في صحتها وجواز أمرها الشرعي لدى بينة شرعية وقبل ذلك منها وتصادقا على ذلك والآن تريد الدعوى بذلك عليه فهل لا تسمع ؟ ( الجواب ) : نعم تكون دعواها غير مسموعة بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣