( سئل ) في مزرعة جارية في وقفي بر مناصفة آجر أحد متولي الوقفين منها خمسة عشر قيراطا بدون إذن من متولي الوقف الآخر ولا إجازته ولا وجه شرعي فهل يكون إيجاره أكثر من النصف غير جائز ؟ ( الجواب ) : إيجاره حصة غيره بدون رضاه غير جائز ( أقول ) وكذا إيجار النصف غير جائز أيضا ؛ لأنه إجارة المشاع من غير الشريك فلا تصح نعم لو كان آجر الكل ثم ظهر أنه لا ولاية له على أكثر من النصف ولم يجز المتولي الآخر تنفسخ الإجارة في النصف وتبقى صحيحة في نصفه ؛ لأنه شيوع طارئ قال في الدر المختار واحترز بالأصلي عن الطارئ فلا يفسد على الظاهر كأن أجر في الكل ثم فسخ في البعض ثم قال وهو الحيلة في إجارة المشاع .
ا ه .
فتأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٣