تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار مشتركة بين هند وأختها وأخيها على سبيل الشيوع آجرت هند حصتها المعلومة لأختها فقط دون أخيها ولم يحكم بالإجارة حاكم يراها فهل تكون الإجارة المزبورة فاسدة ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الفصولين من الشيوع أرض بين جماعة فوكل رجل بإجارة حصته فأجر وكيله من جميعهم جاز ولو من أحدهم لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما لو باشر الموكل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٣٤