( سئل ) في امرأة أقرت في صحتها بأن زيدا ابن ابن عمها عصبة لأم وأب ولم يكن لها وارث معروف وماتت على إقرارها المذكور عن تركة فهل يرثها زيد المزبور ؟ ( الجواب ) : حيث لم يكن لها وارث معروف ولو بعيدا يرثها زيد المقر له والمسألة في كتاب الإقرار من الملتقى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢