تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة أقرت في صحتها بأن زيدا ابن ابن عمها عصبة لأم وأب ولم يكن لها وارث معروف وماتت على إقرارها المذكور عن تركة فهل يرثها زيد المزبور ؟ ( الجواب ) : حيث لم يكن لها وارث معروف ولو بعيدا يرثها زيد المقر له والمسألة في كتاب الإقرار من الملتقى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٥ · ص ٤٢