( سئل ) فيما إذا قل ماء الطاحونة المستأجرة في أثناء المدة وصارت تطحن نصف ما كانت تطحن ولم يردها المستأجر حتى طحن بها إلى انتهاء المدة فهل يكون ذلك رضا منه ؟ ( الجواب ) : نعم في الخانية في فصل ما يجب على المستأجر وما لا يجب رجل استأجر طاحونة انقطع ماؤها كان له أن يردها فإن لم يرد حتى مضت السنة سقط الأجر وإن قل ماؤها كان له أن يردها فإن لم يرد حتى طحن كان ذلك رضا منه وليس له أن يردها بعد ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٦